01/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 90/1997
- التاريخ
- 01/04/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب التمييز شكلا في القضايا الجنحية.
-
حيث من مراجعة الحكم البدائي يتبين انه اعتمد سببين الشك وانعدام الارادة الحرة, ونظرا لما هو عليه من تناقض, واستنادا الى صيغة الفقرة الحكمية فان المحكمة تعتبر ان السبب الثاني جاء على سبيل الاستطراد ليس الا. لانه لو كان اعتمده بصورة اساسية لما كان اعلن البراءة بل لكان قضى بوقف التعقبات. لان تقرير البراءة محله في حالة انعدام الدليل او عدم كفايته او الشك فيه وفقا لما نصت عليه المادتان 166 و203 من الاصول الجزائية وعلى هذا فان اعتماد الحكم البدائي تقرير البراءة ليس الا لكونه شك في صحة الدليل فراعى جانب المدعى عليه على ضوء ما ورد في حيثية مخصوصة منه. وقد كان الحكم مبنيا على اسباب اساسية اصلية وعلى اخرى استطرادية فلا يصح الاعتماد على الاسباب الاخيرة في معرض البحث في طلب التمييز لان ما يؤخذ بالاعتبار ينحصر فقط في الاسباب الاصلية الاساسية, فيكون ان ما هو واجب اعتماده في هذا الحكم في صدد التفتيش عن الخلاف بين قضاة الدرجتين هو اعلانه البراءة للشك. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه خالف الحكم البدائي بالقول ان هذا الدليل هو متوافر, مستبعد فكرة الشك فيه. وحيث ان الخلاف بينهما يكون واقعا ليس على الوصف القانوني للفعل بل على الدليل على وقوع الفعل, وان مثل هذا الخلاف لا يشكل ذلك المنصوص عنه في المادة 117 الآنفة الذكر. وحيث والحالة ما ذكر فان طلبي التمييز يكونان مردودين شكلا.