الأحكام

13/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
74/1997
التاريخ
13/03/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب ادغام العقوبات الجزائية

-

وحيث يتبين من برقية المقدم معراوي آمر سجن طرابلس رقم 720 تاريخ 12/3/97 ان العقوبة الاولى نفذت بحق طالب الادغام من تاريخ 14/10/91 (وهو تاريخ توقيفه الوجاهي فيه) ولغاية 14/5/94 , وذلك عن مدة سنتين وسبعة اشهر, وانه منذ هذا التاريخ الاخير شرع في تنفيذ الحكم الثاني, فنفذت بحقه من تاريخ 14/5/94 ولغاية 14/12/96 , وهو الان قيد تنفيذ العقوبة الثالثة منذ 14/12/96 . وحيث اذن في تاريخ ورود الحكم الاخير عن هذه المحكمة في 14/11/96 كان الحكم الاول قد نفذ نهائيا في 14/5/96 , اما العقوبة الثانية كانت ما تزال قيد التنفيذ انها تنتهي في 14/12/96 بينما الحكم الاخير صدر في 14/1/96 . وحيث كي يجوز الادغام بين احكام مختلفة فانه يتوجب ان تكون تلك الاحكام ما تزال قيد التنفيذ, اما اذا كانت قد نفذت نهائيا, فانه لا يعود ممكنا اجراء هذا الادغام. وحيث استنادا الى ذلك فانه لم يعد ممكنا ادغام الحكم الاول لانه في تاريخ الحكم الاخير كان قد نفذ وانتهى امره, وعلى هذا فان امر الادغام يبقى قابلا للبحث بالنسبة للعقوبة الثانية والثالثة فقط, لان العقوبة الثانية كانت في تاريخ صدور الحكم بالعقوبة الثالثة ما تزال قيد التنفيذ. وحيث وان تكن المادة 205 عقوبات قد نصت على الادغام لكنها في فقرتها الثانية نصت ايضا على امكانية الجمع ضمن شروط معينة. وحيث ان المحكمة ترى جمع قسم او جزء من العقوبة الثانية مع كامل العقوبة الثالثة, وهو سنة واحدة بحيث تصبح العقوبة النهائية الواجبة التطبيق بحق طالب التنفيذ ست سنوات بدلا من خمسة ويكون تنفيذها بالتالي مبتدئا منذ 14/5/94 لينتهي في 14/5/2000 . وحيث ان هذه المحكمة هي التي اصدرت الحكم الاخير فتكون هي الصالحة للنظر في طلب الادغام.