الأحكام

20/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/1998
التاريخ
20/01/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجزائية

-

حيث ان الحكم الجنائي المطعون فيه صدر وجاهيا بتايخ 19/7/1995 وتقدم طلب النقض بشأنه ضد الحق العام بتاريخ 1/8/1995 وقد وقعه محام في الاستئناف ذكر اسباب النقض وارفقه بصورة مصدقة رسميا عن هذا الحكم مع الوكالة الاصلية, فيكون الطلب الحالي مقدما ضمن المهلة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية مما يقتضي معه قبوله في الشكل.

- مفعول عدم تلاوة افادات المتهمين, وعدم تقديم النيابة العامة لائحة الشهود وعدم تلاوتها وعدم تدوين مثول المتهم بدون قيد, وعدم عرض المواد الجرمية

-

حيث ان تقديم النيابة العامة لقائمة الشهود وقيام الكاتب بتلاوتها فهما ليسا منصوصا عليها في المادة 293 اصول جزائية تحت طائلة الابطال مما يمنع التذرع باغفالهما امام هذه المحكمة كون القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 الذي عدل المادة 113 من قانون التنظيم القضائي الخاصة باسباب نقض الاحكام الجنائية انما حصر المعاملات الجائز الطعن بها فقط بذلك المفروضة بالنص تحت طائلة الابطال, والمعاملات المتذرع بها ليست من هذا القبيل مما يجعل هذا السبب مستوجب الرد. حيث ان ما نصت عليه المادة 290 من قانون الاصول الجزائية لجهة مثول المتهم امام محكمة الجنايات مخفورا بدون قيد انما هو غير مفروض تحت طائلة الابطال ليصح التذرع به كسبب لنقض الاحكام الجنائية, كما ان عدم تدوين مثول المتهم مقيدا يفيد ضمنا انه مثل بدون قيد مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول. عن السبب السابع بعدم عرض العدة المضبوطة عليهما وسؤالهما عنها. حيث ان عرض المواد الجرمية المضبوطة على المتهم وسؤاله عنها غير مفروضين في نص المادة 311 اصول جزائية تحت طائلة الابطال, كما ان المتهمين طالبي النقض ووكيلهما لم يطلبا من المحكمة القيام بهذا الاجراء واغفلت المحكمة هذا الطلب مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.