الأحكام

03/01/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/1995
التاريخ
03/01/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تدوين ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام ولائحة شهود الحق العام والاستجواب التمهيدي على محضر ضبط المحاكمة.

-

وحيث فانه بالعودة الى ملف القضية بما فيها محضر جلسات المحاكمة لدى محكمة الجنايات والحكم الصادر عنها يتبين ان مستدعي النقض قد تبلغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام بتاريخ 6/4/94 بموجب محضر مستقل كما انه جرى استجوابه تمهيديا بتاريخ 4/5/94 بمحضر مستقل ايضا. كما ان الحكم صدر بالتاريخ المحدد لصدوره بمحضر مستقل. وحيث ان هذه المعاملات الثلاث قد تمت فعلا الا انه لم يجر تدوينها على محضر ضبط المحاكمة. وحيث ان هذا التدوين على محضر ضبط المحاكمة غير مفروض تحت طائلة الابطال وهو لا يشكل سبب من اسباب النقض التي نص عليها القانون او تلك التي استقر عليها الاجتهاد وتتعلق بحقوق الدفاع وبالتالي بالنظام العام.

- مفعول عدم توقيع كافة صفحات الحكم

-

وحيث ان توقيع كافة صفحات الحكم ليس الزاميا وبالتالي لا يشكل سببا من اسباب النقض وذلك على ضوء احكام المادة 323 من الاصول الجزائية.

- مفهوم مخالفة حق الدفاع ومدى شموله عدم بيان ان الشاهد تعرف على المتهم

-

وحيث بالفعل فان المحكمة بعد ان حلفت الشاهد المذكور اليمين القانونية واستمعت الى افادته لم يذكر انه تعرف على المتهم او انه المقصود بافادته, كما لم يسأل المتهم عن صحة افادة هذا الشاهد. وحيث ان لا نص على الابطال نتيجة اغفال العمل بمضمون المادة 300 من الاصول الجزائية, كما ان هذا الاغفال لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع.

- مفعول عدم تلاوة لائحة الشهود وعدم تنظيم تقرير استئنافي

-

وحيث بالنسبة لاغفال تلاوة لائحة الشهود فان هذا الاغفال لا يشكل مخالفة لقاعدة قانونية ولا مساسا بحقوق الدفاع وبالتالي ليس من شأنه ابطال الحكم. وحيث بالنسبة لعدم تنظيم تقرير استئنافي وفقا للمادة 222 من الاصول الجزائية, فان المادة المذكورة وردت ضمن باب محكمة استئناف الجنح وتتعلق بهذه المحكمة وحدها وبالتالي لا علاقة لهذه المادة بمحكمة الجنايات.