الأحكام

26/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 208 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
208/1996
التاريخ
26/11/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية

-

عن السبب أ الخاص بعدم تبليغه قائمة شهود الحق العام وعدم تلاوتها في المحاكمة. حيث ان الاسباب الجائز الادلاء بها نقضا في المواد الجنائية هي المحددة حصرا في المادة 113 من قانون التنظيم القضائي المعدلة عام 1994 والتي تنص على الآتي:"ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له او اغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال". وحيث انه بمقتضى المادة 113 المذكورة فان الاسباب الجائز الادلاء بها طعنا بالاحكام الجنائية هي فقط المتعلقة بالتحقيقات او بالمحاكمات الجارية امام محكمة الجنايات او بالحكم الجنائي دون غيرها, اما ما يسبق ذلك من مخالفات واجراءات فهي خارج الاسباب الجائزة وذلك عملا بصراحة نص المادة 113 الواردة اعلاه, وعملا بالمبدأ القائل انه لا اجتهاد في مورد النص الصريح. وحيث ان التذرع بعدم تبلغ قائمة شهود الحق العام فهو يتناول معاملة سابقة على ورود الاوراق الى محكمة الجنايات وهي منصوص عنها في المادة 268 اصول جزائية المتعلقة بالهيئة الاتهامية, فلا يجوز قانونا الادلاء بها لاول مرة امام محكمة التمييز, ويمكن الطعن بذلك امام محكمة الجنايات مرجع المحاكمة بعد الاحالة. وحيث انه لجهة عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام, فانه لم يتبين من الاوراق وجود مثل هذه القائمة لكي يصح التذرع بعدم تلاوتها, هذا فضلا عن ان الشهود المستمعين كان قد تقرر جلبهم بمقتضى سلطة المحكمة الاستنسابية, مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول بشقيه.

- مخالفة القانون لناحية مرور الزمن على جرم حيازة السلاح

-

ز- عن السبب ز لجهة عدم اسقاط جرم نقل السلاح الحربي بمرور الزمن حيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين ان المتهم طالب النقض محال بجرم حيازة سلاح حربي غير مرخص لم يسلمه وكان فارا من العدالة ولم يدخل السجن الا بتاريخ 4/3/1993 . وحيث ان جرم حيازة السلاح غير المرخص هو من الجرائم المستمرة التي لا يمر عليها الزمن الا من تاريخ انتهاء الحيازة اما بضبط السلاح او اي امر ثابت آخر, فاذا كانت الملاحقة قد جرت عام 1989 كما يدلي طالب النقض فلا يكون قد ابتدأ مرور الزمن على جرم حيازة السلاح غير المضبوط ولو كان حاملا عام 1984 كونه مستمرا بعدم تقديم السلاح, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.