الأحكام

19/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
205/1996
التاريخ
19/11/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاستدعاء التمييزي المقدم بعد انقضاء المهلة

-

حيث انه بمقتضى المادة 80 (بند 3) من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 ان مهلة النقض المقررة لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية هي ثلاثين يوما تسري بحقه فيما خص القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكري من تاريخ صدورها على الوجه المنصوص عنه في البند (1) من المادة المذكورة, وحيث ان القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 31/12/1993 ; وقد ورد استدعاء النقض وتسجل لدى محكمة التمييز بتاريخ 2/2/1994 , دون ان يتبين ما يفيد من تسجيله لدى قاضي التحقيق العسكري قبل ذلك; وحيث ان استدعاء النقض يكون مزور, والحالة ما ذكر خارج مهلة الثلاثين يوما المحددة في (البند 3) من المادة 80 المشار اليها, وبالتالي يقتضي رده في الشكل.