الأحكام

26/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
210/1996
التاريخ
26/11/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التجاوز في استعمال الحق المشروع للدفاع عن النفس.

-

وحيث انه من جهة ثانية تبين من الاطلاع على القرار المطعون فهي تبين انه اقتنع بأن المدعى عليه احمد المحمد اطلق باتجاه الدركي (طالب النقض) رشقين ناريين من رشاشه عن بعد ثلاثة امتار ونصف ولم يصبه بحيث لا يمكن القول ان قصده من اطلاق النار كان القتل او الايذاء في حين ان الدركي اطلق النار على احمد المذكور فأصابه في اماكن خطرة من جسمه وسبب له اعطالا دائمة فيكون الدركي المذكور قد تجاوز في استعمال حق الدفاع المشروع عن النفس سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 184 عقوبات,ژفلا يكون في القرار المطعون فيه اي مخالفة لاحكام المادة 184 عقوبات موضوع البحث, ولا علاقة بالمادة 228 عقوبات التي يدلي بها طالب النقض مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.

- الطعن بقرار محكمة الاستئناف لفقدانه التعليل الكافي باحالة المتهم على محكمة الجنايات لتجاوزه حق الدفاع المشروع

-

حيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه ذكر الوقائع بالتفصيل واورد الادلة المؤيدة لها وطبق احكام القانون عليها, فيكون قد استوفى مقومات التعليل المطلوب. وحيث انه لجهة اتهامه بجناية المادة 557 عقوبات معطوفة على المادة 184 فقرة 2 وتضمنه اصدار مذكرة القاء قبض بحقه واحالته على محكمة الجنايات, فليس هناك اي تناقض لان القرار اتهم بجناية معطوفة على المادة 184/2 لجهة تجاوز حق الدفاع المشروع لكنه لم يقل بتوافر شروط الاعفاء بالغضب الشديد المعدم للوعي والارادة, مما يوجب بعد اتهامه بجناية تجاوز فيها الفاعل حدود الدفاع المشرع ان يحاكم امام محكمة الجنايات وان تصدر بحقه مذكرة القاء قبض كون الفعل جناية ومعاقبة وليست معفاة من العقاب كما يدلي طالب النقض بدون سند من القرار, الامر الذي يجعل هذا السبب غير حري بالقبول, وتكون بالتالي جميع الاسباب المدلى بها اساسا مستوجبة الرد.