03/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 221/1996
- التاريخ
- 03/12/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عاليه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم غصب العقار وعناصره
-
- عن السبب الاول المتذرع به لجهة خطأ القرار الاستئنافي في تغيير وتطبيق احكام المادة 737 عقوبات وفهمه الحيازة بوضع اليد المادي. حيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه ذكر "أن الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 737 و738 عقوبات هما جريمتان قصديتان لا تقومان الا بفعل الاستيلاء الوارد على الحيازة ... وان فعل الاستيلاء يعني انتزاع الحيازة نزعا بغير رضا الحائز ... وان المسألة المطروحة والتي يقتضي بحثها اولا هي معرفة الحائز السابق والحالي للعقارات, وما اذا كان فعل الاستيلاء المادي متوفرا ام لا". وحيث انه ليس من مخالفة في هذا القول, لجهة تفسير جرم غصب العقار الذي لا يقوم الا بنزع الحيازة او الاستيلاء عليها بدون رضا الحائز, كما انه في حال النزاع على مدى توافر الحيازة السابقة لا بد من معرفة ما اذا كان فعل الاستيلاء المادي متوافرا ام لا, وذلك كنتيجة طبيعية للوصول الى مسألة انتزاع الحيازة او عدم انتزاعها.