الأحكام

26/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
217/1996
التاريخ
26/11/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي في القضايا الجزائية

-

حيث ان طالبي النقض اكتفيا في طلبهما في الشكل بالقول انه وارد ضمن المهلة القانونية ومستوف جميع شروطه مما يجعله مقبولا شكلا. وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي اوجبت لقبول طلب النقض على اسباب النقض. وحيث انه من المقرر لزوم اشتمال طلب النقض على اسباب النقض في الشكل والاساس بصورة واضحة ومحددة تحت طائلة رده, لان محكمة التمييز غير ملزمة باشارة الاسباب عفوا وتلقائيا. وحيث ان طلب النقض رغم وروده ضمن المهلة وتوقيعه من محام في الاستئناف ارفقه بالوكالة الاصلية وصورة مصدقة عن القرار وايصال التأمين التمييزي, فانه خلا من بيان توافر الشرط الشكلي اللازم لقبوله في الشكل ودون ان يتقيد بأحكام المادة 131 من قانون التنظيم القضائي المذكورة اعلاه. وحيث انه في مطلق الاحوال لا يوجد اختلاف في الوصف بين القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف, اذ قضى الاول ببطلان ادعاء النيابة العامة وقررت محكمة الاستئناف رد استئناف النيابة العامة شكلا وقبلت استئناف المدعية حاصرة البحث في الشق المدني المتعلق بالدعوى الشخصية التي لا علاقة لها بالوصف الجرمي للفعل. وحيث انه بالتالي يتوجب رد طلب النقض شكلا لما سبق بيانه.