26/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 207/1996
- التاريخ
- 26/11/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الاستدعاء التمييزي على الحكم الوجاهي المقدم بعد انقضاء المهلة
-
حيث انه من الثابت بمحضر المحاكمة الجنائية ان مستدعي النقض قد حضر ووكيله الاستاذ محمد حافظه جلسة المحاكمة الختامية المنعقدة بتاريخ 13/12/1995 , فما ختمت المحاكمة وارجئت الدعوى لافهام الحكم في 18/1/1996 , فصدر الحكم في موعده المقرر, وحيث ان المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ولئن كانت تنص على ان تلاوة الحكم تتم بحضور المتهم, الا ان عدم حضوره لجلسة تفهيم الحكم لا ينفي عنه طابعه الوجاهي, طالما انه كان ماثلا في الجلسة التي جرى فيها اختتام المحاكمة وهي المعول عليها لاعطاء الحكم الصادر صفته الغيابية او الوجاهية, علما ان عدم سوق المتهم الى جلسة تفهيم الحكم ليس من شأنه ان يؤثر على امكانية علمه بصدوره, وكان بأمكان وكيله المثول دونه في تلك الجلسة والتحقق من صدور الحكم ومن مضمونه. وحيث ان المتهم, مستدعي النقض كان ماثلا في الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة وتم فيها تعيين موعدا لافهام الحكم, مما يجعل هذا الحكم الصادر بحقه وجاهيا, ولو لم يصار الى سوقه الى جلسة تفهيمه, وحيث ان المادة 127 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 تنص على ان مهلة النقض للمحكوم عليه هي 15 يوما تسري بحقه بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها, وليس من نص يوجب ابلاغ الحكم الجنائي الوجاهي الصادر بتاريخه في حال عدم سوق المحكوم عليه الى جلسة افهام هذا الحكم, وحيث ان الحكم الوجاهي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/1/1996 اي في الموعد المقرر لذلك عند اختتام المحاكمة, في حين ان استدعاء النقض لم يرد ويسجل الا بتاريخ 3/2/1996 , مما يجعله واردا خارج المهلة القانونية, وبالتالي مستوجبا الرد في الشكل.