الأحكام

08/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
173/1996
التاريخ
08/10/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر عناصر جرم الرشوة

-

في القانون حيث ان النيابة العامة العسكرية تأخذ على القرار المطعون فيه منعه المحاكمة عن المدعى عليه المستدعى ضده ريمون ميشال ابو زيد لعدم قيام الجرم طالبة الظن به بمقتضى المادة 355 من قانون العقوبات وحيث انه من الثابت بافادة الشاهد الملازم اول عامر زيلع ان ما عرضه عليه المدعى عليه صراحة هو تسديد النفقات المتوجبة للمستشفى الذي سوف ينقل اليه قريبه السجين فلم يكن موضوع عرضه من هذه الناحية متناولا لهدية او منفعة على النحو الذي تفرضه المادة 355 من قانون العقوبات اما لجهة اقدام المدعى عليه على مد يده الى جيب سرواله سائلا الضابط عما يتوجب عليه فانه ليس في هذا التصرف في الظرف الذي تم فيه ما ينم عن قصد لديه بان يعرض على الضابط هدية او منفعة وقد بقي الامر في اطار الاستفهام عما يتوجب عليه دون ان يقترن ذلك باي عمل ايجابي من شأنه ان يحدد شكل واضح ماهية الهدية او المنفعة او الغاية من ذلك وحيث ان عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 355 من قانون العقوبات لا تكون بالتالي متحققة وحيث ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليه المستدعى ضده ريمون ابو زيد لعدم قيام الجرم يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه ورد الطعن المخالف