الأحكام

08/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
169/1996
التاريخ
08/10/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القوة الثبوتية للاعتراف وشروط اعتماده كدليل للتجريم

-

وحيث ان النيابة العامة العسكرية تأخذ على القرار المطعون فيه منعه المحاكمة عن المستدعى ضدهما المدعى عليهما بلال زريقة وجوزف الخوري لجهة اشتراكهما في جرم سرقة المسجلات لعدم كفاية الدليل وحيث انه ولئن كان اعتراف مدعى عليه على نفسه وعلى مدعى عليه آخر في الجرم يصح دليلا ضد هذا الاخير الا ان ذلك يفترض ان يكون في هذا الاعتراف ما يوفر قناعة للمحكمة ترتاح اليها اذ تؤيد بصورة جازمة صحة الواقعة المدعى بها وحيث انه من الرجوع الى الاعتراف المدلى به من قبل المدعى عليه سمير هللو بحق المدعى عليهما جوزف الخوري وبلال زريقة فانه ليس فيه ما يفيد عن تفاصيل دقيقة للكيفية التي قام بها المدعى عليهما المذكورين بالاشتراك بعمليات سرقة المسجلات مما يحول دون تمكين هذه المحكمة من تقييم صحة الاعتراف المذكور لجهة ما ورد فيه بحق الخوري وزريقة لا سيما وان المدعى عليه سمير هللو قد تراجع عن اعترافه بحقهما في المحضر نفسه الامر الذي يجعله غير كاف كدليل للظن بالمدعى عليهما الخوري وزريقة لجهة ما هو منسوبا اليهما فيما خص سرقة المسجلات مما يقتضي منع المحاكمة عنهما لهذه الجهة لعدم كفاية الدليل وحيث ان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المدعى عليهما جوزف الياس الخوري وبلال احمد زريقة لجهة اشتراكهما في جرم سرقة المسجلات لعدم كفاية الدليل يكون قد جاء في موقعه القانوني مما يستوجب تصديقه ورد الطعن المخالف