06/10/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 158/1998
- التاريخ
- 06/10/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر بجرم اقدام الصحافي على اقامة صلات غير مشروعة بالعدو
-
وحيث ان الواقعة المدلى بها والمنسوبة الى المدعى عليه, المستدعي, تتعلق بدخوله اسرائيل ومن موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة وحيث ان الفترة الثانية من المادة 285 عقوبات, وخلافا لفقرتها الاولى, تكتفي للتجريم بتحقق هذه الواقعة, ولو لم يكن المقصود من دخول بلاد العدو القيام باحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية التي تشترط لوحدها توافر نية الصلات غير المشروعة بالعدو المتمثلة بالصفقات التجارية وما شابهها وحيث ان ما هو منسوب للمستدعي في الدعوى الحاضرة يندرج في حال ثبوته تحت الوصف القانوني المحدد في الفقرة الثانية من المادة 285 عقوبات, وليس الوصف المحدد في فقرتها الاولى, وبالتالي فلا حاجة لاكتمال عناصر الجرم المبين في الفقرة الثانية توافر النية الجرمية القائمة على هدف اقامة صلات غير مشروعة بالعدو وحيث ان الجرم المنصوص عليه في المادة 285 عقوبات يدخل بمقتضى المادة 24 من قانون القضاء العسكري ضمن فئة الجرائم التي يعود للمحاكم العسكرية النظر بها وحيث ان ما يدلي به المستدعي لجهة اعتبار المحكمة الخاصة بجرائم المطبوعات صالحة للنظر بما هو منسوب اليه, باعتبار ان دخوله اراضي العدو ثم بصفته المهنية كمراسل صحافي لدى تلفزيون الشرق الاوسط, يبقى امرا مردودا لانه ليس في الاوراق ما يفيد ان دخول المستدعي لاراضي العدو يرتبط بعمله الصحفي, او انه يؤلف جريمة من جرائم المطبوعات, لا سيما وان الافادة المبرزة منه والصادرة عن مدير شركة تلفزيون الشرق الاوسط تؤكد صراحة ان الشركة المذكورة لا تتطلب من موظفيها العمل خارج الاراضي اللبنانية وحيث ان ما يدلي به المستدعي خلافا لما هو مبين اعلاه يكون مردودا وحيث ان القضاء العسكري وفقا لما تقدم, يكون المرجع الصالح للنظر بالدعوى الحاضرة ويكون القرار المطعون فيه بحفظه لصلاحية القضاء العسكري قد جاء في موقعه القانوني, فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف