الأحكام

08/12/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 320 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
320/1998
التاريخ
08/12/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بقرار محكمة الجنايات لمخالفته مبدأ حق الدفاع بعدم افهام الحكم بحضور المتهم.

-

حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بانه لم يجر افهام الحكم بحضور المتهم. وحيث وان كانت المادة 324 من الاصول الجزائية تقضي بافهام الحكم بحضور المتهم, الا ان هذا الحضور غير مفروض تحت طائلة البطلان كما ان عدم الحضور لا يمس بحقوق الدفاع التي هي من الانتظام العام.

- القضاء المختص للنظر في دعوى الحق الشخصي بعد سقوط دعوى الحق العام

-

حيث ان دعوى الحق الشخصي تقام وفق المادة 8 من الاصول الجزائية تبعا لدعوى الحق العام. وحيث انه في حال عدم توفر شروط اقامة دعوى الحق العام, لا يعود من مجال للنظر بدعوى الحق الشخصي امام المرجع الجزائي ويبقى الحق للمتضرر بمراجعة القضاء المدني وفق القواعد العامة.