الأحكام

11/11/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
300/1998
التاريخ
11/11/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بقرار محكمة الجنايات للخطأ في تفسير القانون وتطبيقه باعتبار ان السرقة تمت باستعمال العنف.

-

حيث من الرجوع الى محضر الحكم الجنائي المطعون فيه يتبين ان محكمة الجنايات استثبتت بان السرقة تمت ليلا وبعد ان جمع المدعي المسقط وافراد عائلته في مكان واحد في المنزل المسروق وتحت حراسة وتهديد بعض المشتركين في السرقة. وحيث ان العنف الوارد ذكره في المادة 640 من قانون العقوبات لا يقتصر على العنف المادي الذي يقع على جسد المجنى عليه او المسروق بينه بل ان ذلك يشمل التهديد بالسلاح لشل حركته بالحراسة المسلحة التي يقيمها عليه بعض الجناة تسهيلا لقيام بعضهم الآخر باتمام السرقة. وحيث فضلا عن ذلك فان محكمة الجنايات استندت في تعليلها توصلا لتطبيق احكام المادة 640 من قانون العقوبات على ان الفعل حدث ليلا وهو ما تشترطه ايضا المادة المذكورة.