16/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/1998
- التاريخ
- 16/06/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الجزاء في التثبت من جرم السرقة والسارق والمتدخل والشريك
-
حيث ان المتهم الحاضر اعترف بصورة صريحة بارتكابه مع آخرين السرقات المعددة اعلاه والتي حصل بعضها بالكسر والخلع من الاماكن المصانة بالجدران وقد بقي زعمه بانه مجرد متدخل بدون اثبات, وبكل حال فان دوره كمشارك في هذه السرقات العديدة وتواجده في مسرح الجريمة وعلى فرض انه كان يراقب انما يعتبر مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة على ما تمشى عليه الاجتهاد مما يتعين معه اعتباره شريكا في السرقات الجنائية الموصوفة والمنصوص عليها في المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 (كونه قاصرا بتاريخ الجرم), وكذلك اعتباره شريكا في جنح السرقة المعاقبة بالمادة 636 عقوبات معطوفة على ذات المادة من المرسوم المذكور مع تطبيق قواعد الادغام سندا للمادة 205 من قانون العقوبات. وحيث انه في ضوء ظروف اقامة عائلة المتهم في لبنان وعدم وجود اقارب له في الخارج وطلبت مندوبة الاحداث في تقريرها عدم طرده من لبنان حيث تقيم عائلته حرصا على عدم تشرده, فان المحكمة ترى الاكتفاء بالعقوبة دون الطرد كون هذا التدبير المنصوص عليه في المادة 88 من قانون العقوبات عائد لتقدير المحكمة اذ ورد بلفظ "يمكن طرد الاجنبي".