الأحكام

21/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
143/1998
التاريخ
21/07/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الطعن بالمعاملة السابقة لمرحلة المحاكمة الجنائية

-

حيث ان المعاملة المتذرع بها هي سابقة على مرحلة المحاكمة الجنائية فلا يصح التذرع بها لاول مرة امام المحكمة العليا كون اسباب النقض المقبولة في القضايا الجنائية هي المتعلقة فقط بالمحاكمة والاجراءات الجنائية والحكم الجنائي عملا بصراحة نص المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي, وعلى هذا استقر الاجتهاد الحديث لهذه الغرفة التمييزية, مما يقتضي معه رد السبب المدلى به خلاف ذلك.

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات

-

حيث ان التشويه للوقائع المقبول كسبب للنقض على ما نصت عليه صراحة الفقرة 7 من المادة 708 محاكمات مدنية هو تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوص المستندات. وحيث ان ما ينعيه الطاعن على الحكم ليس من قبيل ذلك, وانما يتعلق بحق محكمة الجنايات بتكوين قناعتها لجهة الادلة والوقائع واخذها بالاعتراف الاولي والاسقاط وعدم التوقف عند الانكار اللاحق والقول بانتزاع الاعتراف تحت تأثير الضرب, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.