30/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 131/1998
- التاريخ
- 30/06/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة مبدأژشفوية المحاكمة بعدم دعوة منظمي محاضر التحقيقات لسماعهم كشهود للحق العام
-
حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه لم يتبين انه اعتمد ضمن الادلة للادانة على شهود الحق العامژفلا يكون ثمة موجب لدعوة منظمي هذه التحقيقات لسماعهم. كما ان امر سماع الشهود من عدمه يخضع لسلطة رئاسة المحكمة التقديرية فلا تناقش فيه, وقد اعترف المتهم طالب النقض بالجريمة المسندة اليه مما لم يعد معه من مبرر لسماع شهود الحق العام والمدعية الشخصية المسقطة. وحيث انه ولئن اعتمد الحكم على التحقيقات الاولية من ضمن ادلة الادانة, فان المحكمة راعت بشأنها مبدأژشفوية المحاكمة بقيامها بتلاوة هذه التحقيقات ووضعها قيد المناقشة العلانية الامر الذي يسمح لها باعتمادها كدليل على الادانة دون اقترافها لاية مخالفة بشأن ذلك, مما يجعل السبب المدلى به خلاف ذلك غير حري بالقبول.
- مخالفة القانون لجهة اغفال المحكمة افهام الحكم في حضور المتهم
-
حيث انه بمقتضى التعديل الحاصل على المادة 113 من قانون التنظيم القضائي وذلك بالقانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 لم يعد من اسباب النقض المقبولة في المواد الجنائية سوى تلك المفروضة تحت طائلة الابطال, وليس منها المعاملة المتذرع بها. وبكل حال, فان الغاية من افهام الحكم في حضور المتهم هي اطلاعه على مضمون هذا الحكم ليطعن به اذا شاء ضمن المهلة القانونية, وهذا ما تحقق بالنسبة اليه بدليل تقديمه هذا الطعن ضمن المهلة القانون مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول.
- اختصاص قاضي الجزاء في تقدير القوة الثبوتية لتقرير الطبيب
-
حيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة الجنائية تبين ان الرئاسة قامت بتلاوة قرار الاتهام والاوراق كافة, فيكون تقرير الطبيب المتذرع به والموجود في الملف قد وضع قيد المناقشة العلانية هو وسائر الاوراق, فان سكت الفرقاء عن مناقشته وابداء التحفظ بشأنه فذلك يعني ان حقوقهم في الدفاع كانت مؤمنة بحيث يمتنع عليهم لاحقا اثارة ذلك لاول مرة امام محكمة التمييز. وحيث ان امر تقدير تقرير الطبيب كدليل وعدم الاخذ بمضمونه هو من اطلاقات محكمة الاساس ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز, مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول الامر الموجب لرد طلب النقض في الاساس.