30/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /1998
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 133/1998
- التاريخ
- 30/06/1998
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تطبيق القانون الارحم بحق المتهم
-
وبما انه من العودة الى نص الحكم المطعون فيه يتبين, وعكس ما ذهب اليه طالب النقض, ان المحكمة مصدرة الحكم قرت تطبيق نص المادة 639 ق.ع. المعدلة بالقانون 487 تاريخ 8/12/95 لانه الاصلح للمتهيم وقد عطفت هذه المادة على المادة 640 ق.ع. لان الافعال تمت ليلا. وبما ان المادة 639 كما تعدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112/83 المعمول به منذ 10/11/983 كانت تنص على عقوبة الاشغال الشاقة من سبع سنوات حتى خمس عشرة سنة ... فجاء القانون 487/95 المذكور آنفا يعدل هذه العقوبة تخفيضا بجعلها من ثلاث سنوات الى سبع سنوات. وبما انه, ولئن كانت السرقات التي ادين بها طالب النقض قد تمت خلال 1995 او قبلها, اي تحت ظل نص المادة 639 ق.ع. قبل تعديله بالقانون 487/95 الا ان للمدعى عليه حق مكتسب في ان يطبق عليه النص الجديد اللاحق للجريمة التي ارتكبها حتى كانت العقوبة ارحم بالنسبة لهژوذلك عملا بقاعدة رجعية القانون الجزائي الارحم المكرسة في المادة 8 فقرة اولى ق.ع. وان المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه قد احسنت تطبيق القانون في ما ذهبت اليه. وبما ان المادة 640 ق.ع. وهي تنص على ظروف مشددة لحناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 ق.ع. كانت في فقرتها الاولى حسب صياغتها القديمة على اثر المرسوم الاشتراعي 112/83 المذكور آنفا, تنص على ان حصول السرقة الموصوفة ليلا هو ظرف مشدد يؤدي الى رفع العقوبة حتى الاشغال الشاقة المؤبدة. وقد بقي هذا الظرف على حاله بعد تعديل القانون 487/95 وبالتالي فان ما يدلي به طالب النقض في هذا المجال في غير محله القانوني وهو يستوجب الرد.