الأحكام

30/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/1999
التاريخ
30/11/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية محكمة التمييز بالدعوى بعد النقض دون توافر قرار اتهامي بشأنها

-

بناء عليه حيث انه تبعا لما هو مبين اعلاه لا يتبين من اوراق الملف لجهة الدعوى المعينة سوى توافر صورة مطابقة للاصل المحفوظ في سجلات الاحكام عن قرار محكمة الجنايات وصورة طبق الاصل عن قرار النقض. وحيث انه لا يتبين ان الدعوى الحاضرة قد اقترنت بنتيجة نهائية بعد او بقرار مبرم بسبب تلف الاوراق المتعلقة بها وفقدانها. وحيث انه لا يمكن لمحكمة التمييز السير بهذه الدعوى بعد النقض دون توافر قرار اتهامي بشأنها لان مثل هذا القرار هو الذي يولي المحكمة صلاحية للبت بالدعوى ويقيد حدودها. وحيث ان الاستنابات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز الغرفة السادسة جاءت جميعها سلبية لجهة امكانية العثور على ما يتعلق بالدعوى الحاضرة سوى المستندين المذكورين اعلاه. وحيث انه بمقتضى المادة 410 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في حال عدم العثور على قرار الظني والاتهام تعاد المعاملات من القسم المفقود من الاوراق. وحيث انه يقتضي تبعا لذلك تعليق السير بالدعوى الحاضرة وايداع الاوراق النيابة العامة التمييزية لاجراء المقتضى لاعادة تكوين الدعوى وفقا لاحكام المادة 410 اليها. وحيث انه بالنسبة لطلب تخلية السبيل المقدم من جعفر ابراهيم سرحان فانه ولئن كانت المادة 129 اصول جزائية اوجبت الاستمرار في توقيف المتهم بالجناية منذ بدء المحاكمة حتى صدور الحكم الا ان ذلك مشروط بعدم توقفها بعد السير بها اما اذا توقفت او تعذر السير بها لعدم العثور على اوراق الدعوى او على مضبطة ا لاتهام التي تضع المحكمة بموجبها يدها على الدعوى فانه يصبح من غير الجائز الاستمرار في توقيف المتهم الى حين اعادة تكوين الملف واستكماله. وحيث ان المحكمة ترى في ضوء ما تقدم تعليق تنفيذ مذكرة القاء القبض بحق المتهم جعفر ابراهيم سرحان وتخلية سبيله لقاء كفالة.