الأحكام

17/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /1998

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
212/1998
التاريخ
17/06/1998
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط اعادة المحاكمة

-

حيث ان طالب الاعادة قدم مستندا هو عبارة عن اقرار صادر عن الخبير زهير الشعار بصفته مصفيا لشركة ماكس كان يصرح فيه بان كامل اتعابه وصلته وهي الاتعاب المقررة له من قبل رئيس الغرفة الابتدائية عن تعيينه مصفيا وانه لم يعد له بذمة الشركة او الشريك المفوض اية مطالب. وحيث ان الحكم الاستئنافي الذي كان موضع طعن امام هذه المحكمة والذي يطلب المستدعي اعادة المحاكمة بشأنه قضى بالزام هذا المستدعي بان يدفع للخبير زهير الشعار بصفته مصفيا قضائيا لشركة ماكس كان ولمصلحة هذه الاخيرة بوصفها قيد التصفية مبلغ عشرة ملايين ليرة. وحيث ان البند الرابع من المادة 349 محاكمات جزائية اشترطت ان يبرز طالب الاعادة مستندات كان مجهولا حين المحاكمة من شأنه اثبات براءة المحكوم عليه. وحيث ان المستند المبرز من قبل المستدعي ببراءة ذمته من اتعاب الخبير الشعار بصفته الشخصية في حين ان المبلغ المحكوم به عليه بموجب الحكم الاستئنافي تاريخ 16/12/1997 قضي به للخبير زهير الشعار بصفته المصفي القضائي لشركة ماكس كان ولمصلحة هذه الشركة بوصفها شركة قيد التصفية وذلك نتيجة جرم اساءة الامانة الذي ادين به طالب الاعادة. وحيث طالما ليس من شأن المستند المبرز بالتالي ان يبريء ذمة المستدعي تجاه الشرطة بل تجاه المصفي شخصيا فلا يكون له من تأثير على مسؤوليته الجرمية والمدنية ويكون طلب الاعادة مردودا.