04/02/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 22/1999
- التاريخ
- 04/02/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تطبيق القانون الارحم في جرم تعاطي المخدرات
-
وحيث تبين ان طالب النقض المحكوم غيابيا بتاريخ 16/3/98 بجنحة تعاطي المخدرات قد اوقف بتاريخ 9/10/1998 , فتقدم بتاريخ 23/10/98 باستدعاء نقض الحكم القاضي بادانته بتعاطي المخدرات بمقتضى القانون القديم لانه يستفيد من قانون المخدرات الجديد باعتباره ارحم بالنسبة لمتعاطي المخدرات من القانون القديم. وحيث ان تطبيق القانون الجديد الارحم من القانون القديم لا يصبح ملزما الا متى وضعت هذه المحكمة يدها على الدعوى بصورة قانونية وبالتالي بعد قبول طلب النقض شكلا واساسا ورؤية الدعوى مجددا بسبب مخالفة القانون او الخطأژفي تفسيره. وحيث ان السبب المدلى به لا يشكل سببا للنقض يفضي الى ابطال الحكم المطعون فيه طالما ان طالب النقض لم يبين ان في هذا الحكم او في الاجراءات التي سبقته مخالفة للقانون او خطأژفي تفسيره.