26/01/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/1999
- التاريخ
- 26/01/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تعيين المرجع القضائي المختص في الدعاوى الجزائية المتعلقة بمصرف لبنان
-
حيث ان مصرف لبنان انشيء بموجب قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم رقم 13513 الصادر بتاريخ 1/8/1963 الذي حدد كيانه ونشاطه وصلاحياته. وحيث ان المادة 13 من القانون المذكور نصت في فقرتها الثانية على ان المصرف: "يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ..." واردفت موضحة في الفقرة الرابعة منها: "لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير". وحيث يقتضي معرفة "النزاعات" و"الغير" المقصودين في المادة المذكورة لتحديد الجهة القضائية الصالحة لرؤية هذه النزاعات الحاصلة مع هذا الغير, بحيث يكون ما عداهما خاضعا للقانون العام المنصوص عنه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وخاصة احكام المادة التاسعة منه. وحيث ان "النزاعات" التي يكون لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر فيها هي النزاعات ذات الطابع التجاري او المدني التي تنشأ عن تعامل مصرف لبنان بشأنها مع الغير بصفته تاجرا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون النقد والتسليف, والتي تدخل ضمن نشاطه وصلاحياته المبينة في قانون انشائه, و"الغير" هم اطراف هذه النزاعات,ـ وبالتالي فانه يخرج عن نطاق المادة 13 المذكورة كل ما هو خارج عن دائرة هذا الغير.وبالتالي فان من يسرق او يعتدي على اشياء تخص المصرف, فهو خارج عن دائرة التعامل الذي عنته المادة 13 المذكورة, وصلاحية النظر في مقاضاته تخضع لاحكام المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي بموجبها:"تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه في محل وقوع الجرم, او في محل اقامة المدعى عليه, او في محل القاء القبض عليه. وحيث يبنى على ما تقدم, فانه بالنسبة للدعوى موضوع هذا الطلب, وفي حال صحة ما نسب الى المدعى عليهما اللذين يقيمان ضمن نطاق جبل لبنان, فان امر النظر فيها يكون من اختصاص وصلاحية قاضي التحقيق في جبل لبنان.