الأحكام

03/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/1997
التاريخ
03/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق القاضي في التقدير فيما خص فتح الاسباب المخففة بسبب حالة السكر, ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان المستدعي يدلي, تحت هذا السبب, بمخالفة القواعد القانونية لان محكمة الجنايات لم تبت بمحكمها المطعون فيه طلب وكيل الدفاع منح موكله الاسباب المخففة بسبب حالة السكر التي كان فيها عند وقوع الجرم. وحيث يستفاد من نص المادة 239 عقوبات انه اذا توفرت حالة السكر عند وقوع الجرم امكن ابدال العقوبة او تخفيضها وفقا لاحكام المادة 251 عقوبات, اي ان المشترع ترك, في هكذا حالة, لحسن تقدير القضاة امكانية تخفيف العقوبة. وحيث, على فرض توفر حالة السكر, فانه يعود امر تخفيف العقوبة او عدم تخفيفها لتقدير قضاة الاساس المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. وحيث, والحالة هذه, ان عدم اخذ محكمة الجنايات, في القضية الحاضرة, بحالة السكر, على فرض توفرها, لتخفيف العقوبة هو حق مطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز, فيقتضي بالتالي رد السبب.