الأحكام

06/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 139 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
139/1996
التاريخ
06/02/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الطعن بالقرارات التمهيدية

-

وحيث ان السؤال المطروح هو ما اذا كان من الجائز قانونا قبول طلب نقض هكذا قرار على ضوء نص المادة 125 من قانون التنظيم القضائي في تاريخ 16/10/1961 التي تقضي بانه "لا يجوز في جميع القضايا نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي" وحيث ان القرار المطعون فيه لا يتعلق بالصلاحية وليس قرارا نهائيا فصل في اساس النزاع بل هو بمثابة قرار تمهيدي قضى بالتعدي لاساس النزاع بعد ان رد الدفع بمرور الزمن, وبالتالي لم يرفع نهائيا يد المحكمة التي اصدرته عن الدعوى. وحيث طالما ان هذا القرار لم يرفع يد المحكمة التي اصدرته نهائيا عن الدعوى فانه لا يكون من ضمن القرارات القابلة للنقض على حدة وبمعزل عن القرار النهائي وذلك وفقا لنص المادة 125 من التنظيم القضائي المذكور. وحيث بعدم توفر هذا الشرط - اي عدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض - لم يعد من حاجة للبحث في سائر الشروط ويكون طلب النقض مستوجب الرد شكلا.