الأحكام

24/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
10/1996
التاريخ
24/01/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول القاء القبض على المتهم الغائب قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن, على طلب النقض.

-

حيث يتبين من الافادة الصادرة بتاريخ 21/12/1995 عن رئيس قلم النيابة العامة الاستئنافية في بيروت, والمضمومة الى الملف, ان المستدعي قد اوقف من قبل فصيلة المصيطبة بتاريخ 19/12/1995 . وحيث انه بمقتضى المادة 346 اصول جزائية اذا قبض على المتهم الغائب قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن, فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ملغاة حكما, وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية. وحيث, في القضية الحاضرة, قد اوقف المستدعي, اي المتهم الغائب, قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن, وبالتالي فان الحكم, موضوع طلب النقض, يعتبر ملغى حكما, ويكون, والحالة هذه, طلب النقض اصبح بدون موضوع, ويقتضي رده. وحيث لا يعود هناك من حاجة للبحث في ما يدلي به المستدعي.