الأحكام

24/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
9/1996
التاريخ
24/01/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لقبول الطعن بقرار محكمة الجنايات

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 16/10/1995 , فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 31/10/1995 واردا ضمن المهلة القانونية, وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطلوب نقضه وافادة فقر حال مصدقة طبق الاصل, فيكون طلب النقض مقبولا شكلا عند توفر الشرط الخاص. ولجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادرا في المواد الجنحية, حيث ان هذا الشرط, اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني, لم يتحقق طالما ان الحكم الابتدائي قضى بحبس المدعى عليه المستدعي لمدة ثمانية اشهر وبتغريمه بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية سندا للمادة 666 عقوبات لانه اقدم على سحب شك بمؤونة غير كافية, وقد قضى القرار الاستئنافي برد كافة الدفوع وبرد الاستئناف اساسا وبتصديق الحكم الابتدائي لان المستأنف المستدعي اعترف بصدور الشك عنه. وحيث انه يقتضي, والحالة هذه, رد طلب النقض شكلا لعدم توفر شرط الاختلاف المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي, ولم يعد من موجب للبحث في الاسباب المدلى بها في الاساس.