الأحكام

12/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
52/1996
التاريخ
12/03/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص اغفال معاملات جوهرية

-

وحيث فضلا عن ذلك فان القانون رقم 303/94 الذي عدل المادة 113 من قانون التنظيم القضائي قد حصر اسباب النقض بالاضافة الى ما نصت عليه المادة المذكورة باغفال احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال الامر الذي لا يتوفر في مثل الحالة المدلى بها والمتعلق بمخالفة المادة 311 أ.م.ج. وعليه يقتضي رد هذا السبب ايضا.

- حق المحكمة في تقدير الوقائع والادلة ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان مستدعي النقض يتذرع بعدم بناء القناعة على ادلة قطعية الثبوت. وحيث فضلا عن ان قناعة محكمة الجنايات بوجود الجرم المقترن من قبل المتهم ونسبة هذا الجرم الى هذا الاخير والمستنتج من الادلة المبينة في الملف لا يقع مبدئيا تحت رقابة محكمة التمييز فانه يبقى ان محكمة الجنايات قد سردت الوقائع وافادات المتهم المتناقضة وبينت قناعتها المستمدة مما تقدم ولم تنسب الى المتهم اية وقائع لم تذكرها ولم تشوه ما بينته مما جعل لديها قناعة ادت الى نسبة الجرم الى المتهم مما يحمل على رد هذا السبب ايضا.