19/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 57/1996
- التاريخ
- 19/03/1996
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة فيما خص عدم عرض الادلة الجرمية على المتهم.
-
حيث ان مستدعي النقص يتذرع بمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة بعدم عرض المخدرات وسائر الادوات والتقرير الطبي المعطى من الدكتور زياد الحاج. وحيث بالنسبة للتقرير الطبي فانه يتبين من محضر جلسة 18/1/1996 امام محكمة الجنايات ان التحقيقات الاولية قد تليت ومن الراهن ان هذا التقرير الذي لا يتعلق باثبات الجرم مباشرة يكون بذلك قد تلي من جملة الاوراق المشكلة للتحقيقات الاولية. وحيث لجهة تذرع المتهم بعدم عرض المواد الجرمية فانه يتبين من الملف الجنائي المضموم الى هذه الدعوى ان المواد المخدرة مضمومة الى ملف الدعوى ضمن مظروف مختوم بالشمع الاحمر وليس في الملف ما يفيد ان احدا قد طلب عرض هذه المواد على كل حال فان عدم عرضها لا يتعلق بالنظام العام ولا يقع تحت طائلة البطلان المنصوص عنه في المادة 113 تنظيم قضائي المعدلة وعليه يقتضى رد هذا السبب ايضا.
- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل, وحق القاضي في تقدير الوقائع التي كونت قناعته
-
حيث ان مستدعي النقض يتذرع بالنقص في التعليل الذي يعتبر بمثابة عدم التعليل. وحيث انه يتبين ان الحكم الجنائي قد بين الوقائع والمح الى اعترافات المدعى عليهما عبدالله علوه وسامي الطقش واعترافهما الاولي الصريح كما استمعت المحكمة الى منظمي محضر التحقيق الاولي واقتنعت بافادتيهما واستنتجت ان فعل المتهم فواز ينطبق على المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات بعد ان عززت ظروف القاء القبض عليه ومحاولة هربه وتعريض حياته للخطر اتقاء لوقوعه في قبضة العدالة الافادات المعطاة مما يشكل تعليلا كافيا لتجريم المتهم. وحيث فضلا عن ذلك فان هذا التعليل الذي ولد قناعة المحكمة لا يقع مبدئيا تحت رقابة محكمة التمييز. وحيث انه يقتضي على ضوء ما تقدم رد هذا السبب ايضا وحيث ان جميع الاسباب المدلى بها تكون تبعا لما تقدم مستوجبة الرد ويقتضي بالتالي رد طلب النقض.