الأحكام

23/01/1985

شورى حكم رقم : 43 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
43/1985
التاريخ
23/01/1985
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول حساب مهلة مرور الزمن على الغرامة والرسوم المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.

-

وبما انه فيما يتعلق بمرور الزمن على المخالفات ذاتها الذي ادلت به الجهة المستأنفة فان المادة الاولى من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 والمتعلق بتسوية مخالفات البناء قد نصت صراحة على ان الابنية او اجزاء الابنية التي انشئت بعد تاريخ 1954/01/20 بدون رخصة او زيادة على الرخصة او خلافا للرخصة والتي تم هيكلها بما فيه السقف قبل تاريخ نشر هذا القانون تخضع للاحكام التالية... وقد ورد في النص تفصيل لتسوية المخالفات . فيكون هذا القانون الصادر في 1964/02/20 سوى على الوجه الذي نص عليه المخالفات المشار اليها بدون تفريق بين تواريخ حصولها. فبهذا القانون الخاص يكون بالتالي قد صدر ليطال جميع المخالفات الحاصلة بعد 1954/01/20. وبما ان المستأنفة تدلي بمرور الزمن على الرسوم والغرامات المطعون فيها والتي فرضت كما مر بيانه, تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون تسوية مخالفات البناء. وبما ان المادة 4 من هذا القانون تنص على ان مرور الزمن يسري من تاريخ انقضاء مهلة الخيار في المخالفات المنطبقة على الفقرة الثانية المذكورة والتي تنص على انه اذا كانت الانشاءات مطابقة للتخطيط ومخالفة كليا او جزئيا للمرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E. او لنظام الارتفاقات يترك للمالك الخيار اما بهدم الابنية او اقسامها المخالفة واما بدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من قانون 1954/01/20 مع غرامة توازي خمسة اضعاف هذا الرسم... على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة... وبما ان القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 964/15838 المذكور اعلاه قد نشر في العدد 25 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1964/03/26 فتنتهي مهلة الخيار المشار اليها في 1964/09/26 وعليه ان بدء مرور الزمن المشار اليه في هذا القانون هو هذا التاريخ الاخير. وبما ان قانون تسوية مخالفات البناء لم يعين مدة مرور الزمن فتطبق المدة المعتمدة لسقوط الرسوم البلدية وهي المكرسة في قانون الرسوم البلدية. وبما ان القانون رقم 67/50 الصادر في 1967/06/28 نص على انه تمدد سنتين مهلة مرور الزمن على الرسم والغرامة (على الابنية المخالفة) المحددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/03/20 فما دام ان هذا القانون الاخير لم يعين مدة مرور الزمن, كما مر بيانه, بل عين بدء سريان هذه المدة فانه يجب ان يفهم القانون رقم 67/50 بانه اخر سنتين بدء سريان مدة مرور الزمن المشار اليه في قانون تسوية مخالفات البناء وعليه فان هذا البدء يصبح في 1966/09/26 بدلا من 1964/09/26. وبما ان قانون الرسوم البلدية النافذة بتاريخ نفاذ قانون تسوية مخالفات البناء هو القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04 وتنص المادة 173 منه على ان مهلة مرور الزمن على الرسوم البلدية هي خمس سنوات . وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر في 1967/08/05 والمتعلق بالرسوم البلدية الغى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677,ونص في المادة 160 منه على ان مهلة مرور الزمن المذكورة هي اربع سنوات فيقتضي معرفة ما اذا كان يجب تطبيق مرور الزمن الخماسي ام مرور الزمن الرباعي. وبما انه كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, فيما يتعلق بالحالات التي تكون محددة بموجب القانون (Situations legales) ان المبدأ هو ان القانون الجديد يطبق فور على الحالات التي تكون جارية لم تتكامل (en cours) غير انه يقتضي احيانا واستثناء وبصورة عملية بسبب عدم امكان تطبيق القانون الجديد فور اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتواء النص على مثل هذه المهلة. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 الذي عدل مدة مرور الزمن لا يتضمن الاشارة الى وسيلة انتقالية لتطبيقه من هذه الجهة. وبما انه ما دام انه لم يكن قد مرت سنة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي على استحقاق الرسوم والغرامة موضوع النزاع فان المهلة الباقية من مدة مرور الزمن الرباعي كافية لتطبيق احكام المرسوم الاشتراعي المذكور بهذا الشأن. وبما انه تطبيقا لما تقدم يكون موضوع التكليف المطعون فيه قد سقط بمرور الزمن في 1970/09/26. وبما ان مهلة مرور الزمن تحسب في هذه المراجعة لا بالسنين كما يجري بخصوص المهلة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية وقوانين المحاسبة العمومية بل بالايام لان قانون تسوية مخالفات البناء بين بدء المهلة بتاريخ محدد باليوم عندما نص على ان بدءها يكون فور انتهاء مدة الخيار المحدد بستة اشهر فلا بد والحال هذه ان يكون القانون عين انتهاء المهلة بذات الطريقة. وبما انه عملا بالنصوص المذكورة اعلاه (المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 والقانون رقم 67/50) تبتدىء مهلة مرور الزمن وفاقا للمادة 4 من قانون تسوية مخالفات البناء في الحالة الاولى وفق نص الفقرة الاولى من مادته الاولى من تاريخ نشره اي في 1964/03/26 وتنتهي في 1970/03/26 وفي الحالة الثانية في 1964/09/26 اي في نهاية مدة الستة اشهر وفق نص الفقرة الثانية من المادة الاولى المذكورة وتنتهي في 1970/09/26. وبما انه بحسب الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 يقطع مرور الزمن بمجرد الشروع بالملاحقات الفردية... ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما انه يتبين ان التكليف المطعون فيه صدر عام 1969 ما دام انه اعترض عليه بتاريخ 1969/02/19 فيكون صدر وابلغ الى الجهة المستأنفة ضمن المهلة القانونية. وبما انه يقتضي رد الدفع المدلى به من المستأنفة والمتعلق بمرور الزمن.