الأحكام

26/02/1985

شورى حكم رقم : 131 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
131/1985
التاريخ
26/02/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عبود، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استفادة الموظف من درجات ترقية استثنائية.

-

بما انه يتبين من اوراق المراجعة ان المستدعي استفاد من درجتين عند ترقيته من رتبة كاتب درجة ثانية براتب 315 الى رتبة محرر درجة خامسة برتبة 375ل.ل. اعتبارا من 26 تموز 1962 لنجاحه في امتحانات مركز الدراسات المالية والاقتصادية. وبما انه يتبين ايضا ان المستدعي عين في الفئة الثالثة بموجب المرسوم رقم 12552 تاريخ 963/04/16 بنتيجة مباراة, والحق بوظيفة رئيس قسم المحطات اللاسلكية بموجب المرسوم 15112 تاريخ 1964/01/14 وقد استفاد من جراء ذلك من ثلاث درجات . وبما انه جاء في المادة الثانية من القانون رقم 73/30 المذكور اعلاه انه في حال وجود موظفين استفادوا من درجات بفعل نقلهم الى فئة اعلى تحسب لهم هذه الدرجات من اصل الدرجتين. وبما ان المستدعي قد استفاد من ثلاث درجات نتيجة نقله من فئة المحررين الى فئة اعلى هي الفئة الثالثة وتعيينه رئيس قسم وذلك عن طريق مباراة فاز فيها, فلا يحق له بالتالي الاستفادة من الدرجتين المنصوص عنهما في القانون 73/30.