الأحكام

02/03/1981

شورى حكم رقم : 230 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
230/1981
التاريخ
02/03/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص النظر في الاعتراض على امر تحصيل صادر عن بلدية.

-

بما ان القرار المطعون فيه صادر عن مجلس بلدية زحلة وهو يقضي فيما خص المستدعي بالزامه برد مبلغ 1750/ل ل. الى صندوق البلدية المذكورة وتكليف محاسب البلدية بتنفيذ هذا القرار فهو عبارة عن امر تحصيل اصدرته البلدية بحق المستدعي. وبما ان بلدية زحلة هي من البلديات الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومية عملا باحكام المرسوم رقم 2838 تاريخ 59/12/14. وبما ان بمقتضى احكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 63/12/30 والمعمول بها بحسب المادة 249 منه اعتبارا من 63/12/31 يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. وبما ان هذا النص يتضمن قاعدة الصلاحية المطلقة فهو واجب التطبيق فورا على المراجعات القائمة التي لم يصدر بها حكم بالاساس . وبما ان مسألة الصلاحية هذه تتعلق بالانتظام العام ويكون بالتالي من حق القاضي اثارتها عفوا.