25/02/1981
شورى حكم رقم : 206 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 206/1981
- التاريخ
- 25/02/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن في رسم المرآب والملجأ
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال الفقرة الثانية من كتاب المحافظ رقم 3282 تاريخ 1975/02/06 المتضمنة الزامها بدفع الرسوم المتوجبة على المرآب والملجأ. وبما ان الجهة المستدعية تطعن في الواقع بعمل اداري يرفض اعفاءها من الرسم المتوجب على المرآب والملجأ وتدلي بانه غير قانوني لان التفسير الحقيقي للمادة 19 من قانون البناء رقم 71/59 هو الاعفاء الشامل للبناء وللمرآب والملجأ بالنسبة للمؤسسات الدينية وغيرها من المؤسسات المشابهة. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/08/05 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن بالرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة. وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار مطبق صادر عنه في قضايا الضرائب والرسوم يجب للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما ان الادلاء بعدم قانونية عمل فردي برفض الاعفاء من الرسم لا يشكل عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه على حدة امام مجلس شورى الدولة بمعزل عن الاعتراض على الرسم لانه عندما ترفض الادارة بان تعفي مكلفا من الضريبة والرسم او بان تعيد ما سبق لها واستوفته بموجب تكاليف فان عملها هذا لا يؤلف عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه مباشرة امام هذا المجلس بل يعود امر النظر به بداية الى لجنة الاعتراضات وفق الاصول. وبما ان مجلس شورى الدولة هو مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية, فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لديه بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية