04/01/1986
شورى حكم رقم : 170 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 170/1986
- التاريخ
- 04/01/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- قباني، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاعفاء المؤقت من ضريبة الاملاك المبنية
-
وبما انه يستفاد من احكام المادة الاولى المذكورة اعلاه (من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 69/11616) ان المشترع رغبة منه بتشجيع البناء اعفى من ضريبة الاملاك المبنية البنايات التي تشيد وينتهي البناء بها ضمن فترة معينة وقد اعتبر المشترع بدء التشييد اما مباشرة ورشة لوضع اساس بناء او تشييد بناء بعد انجاز الملجأ. وبما ان تحديد "بدء التشييد" وفق القانون المشار اليه والمتعلق بالاعفاء من الضريبة يتوافق وقوانين البناء المتتالية اذ يستفاد من احكام تلك القوانين لا سيما من احكام المادة الثانية من القانون السائد سنة 1967 او سنة 1968 وهو المرسوم الاشتراعي رقم L.E/61 المؤرخ في 1940/08/20 وتعديلاته والذى كان سائدا عند منح رخصة البناء ان رخصة البناء تعطى على مرحلتين المرحلة الاولى لاجل اعمال الهدم والترابة والحفريات وانجاز الانشاءات الكائنة تحت الارض ومنها الملجأ والثانية لاجل اقامة الانشاءات العلوية لانه لا يسمح بالمرحلة الثانية الا بعد التأكد من ان المرحلة الاولى قد نفذت وفاقا للقانون والنظام (القرار رقم 72 تاريخ 1974/07/04 وفيق طباره وشركاه/بلدية بيروت / وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان الجهة المستأنفة استحصلت على رخصة بناء بتاريخ 1967/08/16 تحت رقم 467/130 تتضمن انشاء طابق سفلي رابع ومستودع سفلي وثالث وثاني اول مستودعات في عقارها رقم 226 - رأس بيروت - ورخصة ثانية رقم 384/120 تتضمن اقامة بناء طابق ارضي وسبع طوابق علوية وبناء روف في الثامن وغرفة الات المصعد وخزان ماء في التاسع. وبما ان بناء العقار رقم 226 - رأس بيروت تم تشييده قبل اول تموز سنة 1968 اذ ان الطوابق السفلية موضوع رخصة البناء الاول قد بوشر بها وقد تكون انجزت قبل الاول من تموز 1968 او يكون بالتالي الطابق السفلي الثالث الذي يعلو الطابق السفلي الرابع المحتوي على الملجأ قد شيد قبل اول تموز 1968 وبما ان الشرط المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون المذكور اعلاه يكون غير متوفر في المراجعة الحاضرة ويقتضي بالتالي ردها. وبما انه على سبيل الاستفاضة (Et pour complement de droit) تنص المادة الثالثة من المرسوم التطبيقي رقم 13807 الصادر بتاريخ 1970/02/06 المتعلق بتحديد شروط اعفاء بعض الابنية من احدى الضرائب لمدة اربع سنوات على ما يلي: "تستفيد من هذا الاعفاء الابنية التي تنجز وتصبح صالحة للاستعمال او السكن قبل اول تموز سنة 1970, شرط المباشرة بتشييدها بعد اول تموز 1968. وبما انه يتبين ان البناء موضوع النزاع لم يكن منجزا ولا صالحا للاستعمال والسكن في اول تموز 1970 ولئن كانت الاعمال الاساسية قد تمت اذ لا يعتبر البناء صالحا للسكن او للاستعمال عندما يكون خاليا من واجهات الزجاج او ينقصه اعمال التبليط او تركيب بعض الادوات الصحية. وبما انه لم تتوافر في البناء المذكور شروط الاعفاء المنصوص عنها في احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1969/11616 والمرسوم التطبيقي له رقم 1970/13807