11/03/1985
شورى حكم رقم : 165 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 165/1985
- التاريخ
- 11/03/1985
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية
-
وبما ان الجهة المستدعية تطعن بالواقع في التكليف على ضريبة الاملاك المبنية وتدلي بان الضرائب التي نشأت في الاعوام المار ذكرها قد سقطت بمرور الزمن الذي لم ينقطع بسبب صدور جدولي التكليف الاضافيين. وبما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما ان المادة 90 من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية فبموجب هذه الاصول تبحث الضرائب والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. بما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من القانون المذكور اعلاه ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية هو بحث الضريبة ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها اذ ان مهمة لجان الاعتراضات على الضرائب هي البحث فيما اذا كانت الضريبة او الغرامة متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الضريبة اذا اقتضى الامر. وبما ان الادلاء بعدم توجب الضريبة او بسقوطها بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بالمبالغة بالضريبة الخ... كل ذلك ليس الا وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte Detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية بمعزل عن الاعتراض على الضريبة. وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضريبية ليس صالحا للنظر بداية باي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي ضريبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات .