الأحكام

06/03/1985

شورى حكم رقم : 161 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
161/1985
التاريخ
06/03/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم تصحيح سن الموظف

-

وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 تشمل والحالة هذه كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذي اوصل اليه. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم القضائي الذي استحصل عليه بتاريخ 970/12/22 المتضمن تصحيح قيده في سجلات النفوس استنادا لاحصاء 1921, واعتباره من مواليد 1915 بدلا من 1912 يشكل التصحيح المنصوص عليه في المادة الخامسة اعلاه, ولا يمكن الاخذ به في تحديد سن المستدعي.

- مفعول قرار مجلس الوزراء لجهة تفسير قانون الموظفين

-

وبما ان قرار مجلس الوزراء تاريخ 970/07/01 المدلى به لجهة تفسير مفهوم التصحيح المحظر لم يتخذ في قضية المستدعي الافرادية ليكون له المفعول المنصوص عليه في المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112, وبالتالي ليس من شأنه ان ينشىء حقا مكتسبا للمستدعي بالتصحيح المطلوب في وضعه الوظيفي.