الأحكام

04/11/1986

شورى حكم رقم : 157 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
157/1986
التاريخ
04/11/1986
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
صادر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ضم خدمات الموظف السابقة

-

بما ان المستدعي يطلب ضم خدماته السابقة لتاريخ تصنيفه في الملاك الدائم في 1963/04/10, بالاستناد الى احكام قانون موازنة سنة 1981, وبما انه يستنتج من احكام المادة 52 انها تشترط لضم الخدمات ان تكون الخدمات السابقة خاضعة لشرعة التقاعد. وبما انه يتبين ان الخدمات السابقة التي يطلب المستدعي ضمها الى خدماته اللاحقة الدائمة هي خدمات موقتة. وبالتالي فان هذه الخدمات لا يمكن ضمها لعدم استيفائها شروط احكام المادة 52 المذكورة اعلاه.