الأحكام

06/12/1983

شورى حكم رقم : 481 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
481/1983
التاريخ
06/12/1983
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
اسكندر فياض، انطوان خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الادارة عن التأخير في تسليم امر المباشرة بالعمل.

-

وبما انه فضلا عن ذلك وبالاستناد الى تقرير لجنة الخبراء يتبين ان المستدعية تسلمت مواقع العمل في 1959/10/08 واعطيت امر المباشرة بالعمل في 1959/11/02 اي بتأخير مقداره 24 يوما. وبما انه يحق للادارة ان توقف العمل مدة سنة كاملة قبل او بعد المباشرة بالعمل وفقا لاحكام المادة 34 من دفتر الشروط والاحكام العامة ولم تثبت المستدعية ان التوقيف الذي نجم عن التأخير في اعطاء امر المباشرة بالعمل جاء مخالفا لبنود دفتر الشروط الخاص او نتيجة خطأ ارتكبته الادارة في تسييرها عمليات التنفيذ, لكي يكون طلب التعويض مرتكزا الى اساس قانوني صحيح.

- مسؤولية الادارة عن التأخير في استلام الاعمال.

-

بما ان الشركة المستدعية تطلب التعويض عليها بمبلغ /2350/ل ل. عن تأخير الادارة مدة 47 يوما في استلام الاعمال استلاما مؤقتا مع تنظيم وصرف كشف بجميع الاعمال المنفذة. وبما ان الادارة لا تنفي التأخير المنسوب لها ومدته لكنها تعتبر انها لم تكن مسؤولة عن هذا التأخير لان الاعمال لم تكن منجزة بصورة نهائية بدليل ان محضر الاستلام المؤرخ في 16 حزيران 1960 يثبت بان اللجنة رأت ان هنالك اعمالا لم تكن منجزة مما اضطرها لحسم مبلغ 450ل ل. قيمة تلك الاعمال غير المنجزة وقد وافق على ذلك الملتزم بتوقيعه المحضر دون اي تحفظ. وبما ان الشركة المستدعية لا تنفي انها وقعت محضر الاستلام المؤقت بدون اي تحفظ وبالتالي فانه يترتب على ذلك ان توقيعها هذا يشمل ليس فقط سقوط حقها بالاعتراض على الحسم بل ايضا بالمطالبة بالتعويض عن التأخير الحاصل في تنظيم المحضر.