الأحكام

18/10/1983

شورى حكم رقم : 406 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
406/1983
التاريخ
18/10/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
عزت الايوبي، أندره صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على الرسوم البلدية التي تفرض بموجب جداول تكليف اساسية

-

بما ان المادة 92 من قانون الرسوم البلدية المعطوفة على المادة 90 منه نصت على ان الرسوم تؤدى مبدئيا دفعة واحدة خلال شهرين من تاريخ الاعلان عن جداول التكليف الاساسية في التحصيل على ان يجري الاعلان بواسطة الصحف والاذاعة وبلصقه على لوحات مخصصة في مكان المحتسب . وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة اعلاه ان مهلة الاعتراض على الرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف اساسية تبدأ من تاريخ صدور تلك الجداول والاعلان عنها.

- اصول قطع مرور الزمن على الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية

-

وبما ان الانذارات العامة كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, تقطع مرور الزمن عن الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية وفاقا لاحكام المادة 160 من قانون الرسوم البلدية.