08/06/1983
شورى حكم رقم : 324 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 324/1983
- التاريخ
- 08/06/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في النزاعات العالقة بين المؤسسات العامة ومستخدميها.
-
بما ان مسألة الصلاحية هي من الانتظام العام, فيتوجب بالتالي على القاضي اثارتها عفوا. وبما ان البت في مسألة صلاحية هذا المجلس ترتبط والحالة هذه بصفة مصلحة مياه نبع الطاسة وبمعرفة ما اذا كانت تؤلف مؤسسة عامة ذات طابع اداري او مؤسسة عامة ذات طابع صناعي او تجاري باعتبار ان جميع النزاعات ذات الطابع الشخصي التي تنشأ بين هذه الفئة الاخيرة من المؤسسات العامة وافراد جهاز العمل لديها تخرج عن اختصاص القضاء الاداري وتخضع للقانون الخاص ولصلاحية القضاء العدلي. وبما ان القانون رقم 67/85 تاريخ 68/12/28 بوصفه مصلحة مياه نبع الطاسة بانها من المصالح الاستثمارية تعمد اعطاءها الطابع الصناعي او التجاري, الامر الذي يجعل جميع النزاعات بينها وبين افراد جهاز العمل لديها خارجة عن اختصاص القضاء الاداري. (يراجع اجتهاد هذا المجلس المستقر بشأن المصالح المستقلة للمياه: قرار مجلس القضايا رقم 121 تاريخ 78/03/29-مصلحة مياه المتن- ورقم 641 تاريخ 80/10/02-مصلحة مياه عين الدلبة ورقم 69 تاريخ 82/02/10 مصلحة مياه صور. وبما انه اذا كان الاجتهاد يستثني في بعض الحالات , الشخص المكلف بادارة جميع دوائر المؤسسة ورئيس المحاسبة فيها اذا كانت له صفة المحاسب العام بالنظر لطبيعة هاتين الوظيفتين, فان الوظيفة التي يشغلها المستدعي تخرج عن هاتين الوظيفتين. وبما ان المراجعة تكون خارجة عن اختصاص مجلس الشورى وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .