الأحكام

29/10/1984

شورى حكم رقم : 227 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
227/1984
التاريخ
29/10/1984
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
وليم نون، ميشال عبود، جوزف شاوول، اسكندر فياض، عزت الايوبي، نصرت حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية القرار للطعن لدى مجلس شورى الدولة.

-

بما ان القرار المطعون فيه يلقي على عاتق الجهة المستدعية موجبا واضحا ومحددا مع طلب تنفيذ هذا الموجب ضمن مهلة معينة وتحت طائلة تدابير زجرية مما يشكل القرار الضار القابل للطعن امام هذا المجلس .

- توجب رسم المراقبة على شركات الضمان.

-

بما ان المادة 65 من قانون تنظيم هيئات الضمان نصت على ان يعمل ببعض مواده ومنها المادة 52 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبما ان المادة 52 المشار اليها نصت على ان نفقات تنفيذ احكام قانون تنظيم هيئات الضمان تغطى برسم سمي رسم المراقبة حدد مقداره وكيفية استيفائه. وبما ان رسم المراقبة يفرض لتغطية جميع النفقات التي يستلزمها تطبيق احكام القانون وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر نفقات المجلس الوطني للضمان ولجنة المراقبة المنصوص عليهما في المادتين 23و47 منه. وبما ان المجلس الوطني للضمان قد انشأ ويتبين من اقوال الجهة المستدعية بالذات انه قد اجتمع وتداول في شؤون الضمان. وبما ان مقدار الرسم وتاريخ استحقاقه حددهما القانون وبالتالي لا يستلزم استيفاؤه اي نص تنظيمي آخر. وبما انه لم يتبين ان القرار المطعون فيه اتخذ لغير الغاية التي من اجلها خول القانون الجهة المستدعى بوجهها سلطة اتخاذه. وبما ان المراجعة تكون مستلزمة الرد لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون ولعدم تحوير السلطة.