الأحكام

31/10/1984

شورى حكم رقم : 229 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
229/1984
التاريخ
31/10/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سليمان عيد، البرت سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص لجنة الاستملاك لجهة اعتبار التشويه اللاحق بالعقار من عناصر تعويض الاستملاك

-

بما ان المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة الثانية عشرة من قانون الاستملاك التي تحصر مهمة لجنة الاستملاك في تعيين التعويضات الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها التعويض وتبلغه الى الادارة طالبة الاستملاك التي عليها ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم من المحكمة المختصة. وبما انه يقتضي, في الحالة الحاضرة, معرفة ما اذا كانت اللجنة العليا قد تجاوزت صلاحيتها في القرار المطعون فيه عندما قضت بان الاستملاك شطر البناء الى شطرين مما الحق به تشويها يقتضي التعويض عنه وعن اعادة اصلاح الواجهة وقدرت قيمة هذا التشويه واصلاح الواجهة بمبلغ قدره /5000/ ل.ل. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المذكور ان لجنة الاستملاك الاستئنافية اعتبرت التشويه كعنصر من عناصر التعويض اذ يكفي ان يطالب اصحاب العقارات المستملكة بالتعويض حتى تشتمل مطالبتهم جميع العناصر دونما حاجة الى ابراز هذه العناصر بندا بندا. وبما ان عنصر التشويه هو من عناصر التعويض التي يعتمد عليها عادة في التقدير والتي تتخذ اساسا لاجراء التخمين كما جاء في المادة 13 فقرتها الثانية من قانون الاستملاك. وبما ان تقدير التعويض المتوجب عن التشويه الحاصل على العقار المستملك منه يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة للجنة الاستملاك الاستئنافية ولا يرتبط هذا الامر بأي نزاع او خلاف اساسي. وبما ان اللجنة الاسئنافية باقرارها بوجود التشويه الحاصل من جراء الاقتطاع بتقديره بمبلغ /5000/ ل.ل. وباعتباره عنصرا من عناصر التعويض المستحق من جراء الاستملاك تكون قد طبقت القانون. وبما ان اللجنة الاستئنافية لم تتجاوز صلاحيتها المحددة في قانون الاستملاك فيكون ادلاء المستدعية بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 12 المذكورة واقعا في غير موقعه القانوني. 2- في مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة العاشرة فقرتها الثانية عشرة من قانون الاستملاك.

- حق لجنة الاستملاك الاستئنافية في زيادة او خفض مبلغ التعويض المحدد بداية

-

وبما ان المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة العاشرة فقرتها الثانية عشرة من قانون الاستملاك التي تنص على انه لا يحق للجنة الاستئنافية ان تخفض او تزيد المبلغ المحدد بداية الا بمقدار نصفه فقط. وبما ان القانون رقم 73/2 تاريخ 73/01/02 الغى الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة المذكورة واصبح بامكان لجنة الاستملاك الاستئنافية ان تحدد التعويض دون التقيد بالحد الاقصى السابق. وبما ان مخالفة المادة العاشرة فقرتها الثانية عشرة الملغاة لم تعد تشكل سببا للنقض .