الأحكام

06/11/1984

شورى حكم رقم : 234 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
234/1984
التاريخ
06/11/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
البرت سرحان، سهيل بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق التعويض عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك.

-

بما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان نصيب المستدعي البالغ /155704/ل.ل. من قيمة كامل التعويض الواجب اداؤه عن استملاك العقار رقم 6167 والبالغ /333556/ل.ل. بموجب القرار رقم 1207 الصادر عن لجنة التخمين البدائية, بتاريخ 62/02/26 قد تم تسديده من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتاريخ 66/12/20 وذلك بعد ان صدر قرار وضع اليد على العقار المستملك بتاريخ 66/12/13. وبما ان المستدعي يدلي انه يستحق له تعويض عن التأخير هو بمثابة فائدة بمعدل تسعة بالمائة وذلك منذ تاريخ الاستملاك واستطرادا منذ تاريخ قرار اللجنة البدائية او منذ تاريخ الانذار حتى تاريخ الدفع في 66/12/20. وبما انه ثبت من المستندات المبرزة ان المصلحة المستدعى ضدها وضعت يدها على العقار المستملك حيث غمر بمياه الحوض وذلك قبل اجراء معاملة ايداع مبلغ التعويض واصدار قرار وضع اليد عملا باحكام المادة 17 من قانون الاستملاك التي تنص على ان على رئيس لجنة الاستملاك ان يبلغ قرار اللجنة الى الادارة طالبة الاستملاك والى ذوي العلاقة خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره وعلى الادارة فور تبلغها قرار اللجنة ان تقوم بايداع كامل التعويض وان تستحصل على قرار بوضع اليد على العقار المستملك. وبما ان اجراءات الاستملاك تعتبر منتهية عند صدور قرار وضع اليد وبهذا القرار تنتقل الملكية من المستهلك عليه الى الادارة المستملكة, وفي القضية الحاضرة صدر قرار وضع اليد 1/438 بتاريخ 66/12/13 وانتهت باصداره اجراءات الاستملاك وانتقلت ملكية العقار رقم 6167 الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي دفعت التعويض المقرر بتاريخ 66/12/20 اي بعد سبعة ايام من تاريخ صدور قرار وضع اليد. وبما انه لا يوجد اي تأخير يبرر المطالبة بفائدة التأخير.