22/10/1984
شورى حكم رقم : 211 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 211/1984
- التاريخ
- 22/10/1984
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- انطوان خير، اندره صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مصير الانذار بالهدم في حال صدور قانون لاحق بتسوية مخالفات البناء
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال انذاز هدم انشاءآت مخالفة مقامة في العقار رقم 1955 - المزرعة, والذي صدر عن محافظ مدينة بيروت بتاريخ 24 شباط 966 وبما انه من الثابت ان الانشاءآت المخالفة والواقعة في البناء المقام بالعقار رقم 1955 المذكور اعلاه قد حصلت بين تاريخ 965/08/24 وهو تاريخ استحصال المستدعي على رخصة اشغال في العقار المشار اليه, وتاريخ 24 شباط 966 وهو تاريخ صدور انذار الهدم المطلوب ابطاله. وبما ان المستدعي لا ينكر وجود تلك الانشاءات وانما يدعي انها قابلة للتسوية وفق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/03/20 وبما انه ثابت من جواب البلدية المؤرخ في 975/04/24 والذي تبلغ المستدعي نسخة عنه ولم يبد اي تحفظ او اعتراض في شأن مضمونه, انه حتى تاريخ الكتاب المذكور لم يقم المستدعي باجراء اية تسوية في شأن المخالفات موضوع الانذار المطعون فيه. وبما انه صدر بتاريخ 971/09/13 القانون رقم 71/59 الذي الغي في المادة الثانية والثلاثين منه, في جملة النصوص التي الغاها القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 964/03/20 ونص في المادة الثلاثين منه على احكام جديدة في شأن تسوية المخالفات السابقة لتاريخ صدوره. وبما ان المادة الثلاثين هذه اعتبرت ان كل مخالفات البناء التي لا تتعدى على الاملاك العامة والتخطيطات وبراحاتها المصدقة, قابلة للتسوية بازالتها من قبل المالك خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القانون او بدفع غرامة عنها توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة.... وبما ان المستدعي لم يقم بازالة المخالفات موضوع الانذار خلال مهلة الستة اشهر المذكورة اعلاه مما يعني انه اختار دفع الغرامة عنها وفقا لاحكام المادة ثلاثين الآنفة الذكر. وبما ان تنفيذ انذار الهدم اصبح والحالة هذه غير ذي موضوع رغم ثبوت وجود الانشاءآت المخالفة.