22/10/1984
شورى حكم رقم : 216 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 216/1984
- التاريخ
- 22/10/1984
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- اسكندر فياض، انطوان خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد عدد التلاميذ الذي يمكن استيعابهم في المدرسة الخاصة.
-
بما ان المستدعية كانت مجازة بفتح مدرسة في المروج قضاء المتن منذ عام 1962 وقد طلبت نقل مكان المدرسة الى برج حمود واقامتها على العقار رقم 3937 ملك محمد الحسيني فاجيبت الى طلبها بموجب القرار رقم 489 تاريخ 1972/05/27 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة المتضمن في مادته الثانية ما يلي: يحدد عدد تلامذة هذه المدرسة ب/225/ مئتين وخمسة وعشرين تلميذا وتلميذة كحد اقصى. وبما ان المستدعية تطلب ابطال المادة الثانية من القرار رقم 489 تاريخ 1972/05/27 التي حددت العدد الاقصى للتلاميذ باعتبار ان لها حق مكتسب يعفيها من تحديد عدد التلاميذ وباعتبار ان البناء الذي اتخذته مكانا للمدرسة يستوعب عددا اكبر من العدد المحدد. وبما ان تحديد عدد التلاميذ في المدارس الخاصة يخضع الى المواصفات المفروضة في الانظمة ولا سيما في المرسوم رقم 3939 تاريخ 66/02/23 وفي الاعلان الصادر عن وزارة التربية الوطنية تاريخ 1971/02/19 وعلى هذا الاساس يمكن تعديل عدد التلاميذ مع تعديل المواصفات المفروضة. وبما ان المدارس الخاصة هي في وضع تنظيمي لكل الاحكام التي يمكن ان تصدر بتاريخ لاحق دون ان يكون لها الحق بالادلاء باي حق مكتسب ما لم ينص التنظيم الجديد على استثناء جزئي او كلي بنص صريح. وبما انه بتاريخ صدور القرار المطعون فيه لم يكن البناء التي استخدمته المستدعية كمدرسة يتسع لاكثر من 225 تلميذا تطبيقا للانظمة السارية المفعول على مواصفات البناء المتخذ مكانا للمدرسة كما يتضح ذلك من مطالعة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. وبما ان المادة الثانية من القرار رقم 489 تاريخ 1972/05/27 تكون في محلها القانوني وغير مشوبة باي عيب من العيوب التي تستوجب الابطال.