الأحكام

18/09/1984

شورى حكم رقم : 175 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
175/1984
التاريخ
18/09/1984
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نصرت حيدر، انطوان خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد النطاق البلدي وتعديله

-

بما ان القرار المطعون فيه صادر عن وزير الداخلية وهو يقضي بالغاء قرار سابق صادر عنه برقم 340/اد تاريخ 73/11/24 ويقضي بسلخ النطاق العقاري لقرية البطال عن نطاق بلدية الدبية(قضاء الشوف ) المحدد بموجب القرار رقم 458/اد تاريخ 1967/09/19. وبما ان المستدعي يعيب على القرار المطعون فيه افتقاره الى السبب القانوني الذي يبرر الغاء القرار رقم 340/اد والذي لا يجوز الغاؤه حسب ادعائه لصدوره وفقا للاصول ونشوء حقوق مكتسبة عنه. وبما ان المستدعي بوجهها تدلي بان وزير الداخلية لم يكن يشكل المرجع الصالح لاتخاذ القرار رقم 340/اد باعتبار ان سلخ النطاق العقارى يجب ان يتم بمرسوم وبالتالي يكون الغاؤه للقرار المذكور واقعا في محله القانوني. وبما ان البت في القضية يتوقف على معرفة ما اذا كان وزير الداخلية يشكل المرجع الصالح لسلخ جزء من نطاق بلدي سبق تحديده. وبما انه بمقتضى احكام قانون البلديات يعتبر وزير الداخلية المرجع الصالح الذي ينشيء البلدية ويحدد نطاقها بقرار منه (المادة 4 من قانون البلديات الصادر برقم 29 تاريخ 63/05/29 وكذلك المادة 5 من قانون البلديات الحالي رقم 118 تاريخ 77/06/30) وبما ان وزير الداخلية غير مخول قانونا بضم او سلخ جزء من نطاق بلدية ما, ايا كان وضع هذا الجزء القانوني وايا كان الغرض من السلخ لاخراجه من نطاق بلدية سبق تحديده او ضمه لنطاق بلدية اخرى لان هذا الامر يستوجب صدور مرسوم به وذلك عملا بما يستفاد من مجمل احكام قوانين البلديات السابقة والحالية التي اعتبرت ان عمليات تعديل النطاق البلدي ذات ابعاد تستدعي صدورها بمرسوم. وبما انه على ضوء ما تقدم يكون قرار وزير الداخلية رقم 340/اد تاريخ 73/11/24 صادرا عن غير ذي صلاحية. وبما ان للقرارات التي تتناول تحديد النطاق البلدي او تعديله, قرارات تصدر عن وزير الداخلية او مراسيم, صفة تنظيمية يمكن للسلطة تعديلها او سحبها في اي وقت وبصورة خاصة في حال ظهور عيوب فيها دون ان يكون للافراد حق الادعاء بحقوق مكتسبة ازاءها. وبما ان قرار وزير الداخلية المطعون فيه الذى تضمن الغاء قرار سابق صادر عنه في موضوع يخرج عن صلاحيته يكون في محله القانوني ويكون طلب ابطاله مستوجبا الرد.