12/07/1984
شورى حكم رقم : 162 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 162/1984
- التاريخ
- 12/07/1984
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- انطوان خير، سليمان عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة القائمقام المكلف بادارة وتدبير الاملاك المشاعية للادعاء.
-
بما ان الدولة المستدعى بوجهها تنازع في صفة قائمقام كسروان للادعاء في المراجعة الحالية بحجة ان صلاحيات اللجنة المشاعية كما حددتها المادة 2 من المرسوم رقم 1567 تاريخ 950/04/05 المختص بتنظيم اللجان المشاعية تشمل: ادارة الاملاك المشاعية وتدبيرها وتعيين شروط الايجارات المتعلقة باستثمار هذه الاملاك وتحديد الواردات والنفقات والرسوم المشاعية ووضع البرامج اللازمة لاصلاح المشاع وصيانته واقامة الدعاوى عند الاقتضاء للمحافظة على الاملاك المشاعية. وبما انه يتبين من التدقيق في تعداد الصلاحيات التي اولتها المادة الثانية من المرسوم رقم 1567 تاريخ 950/04/05 اللجنة المشاعية بان كل ما هو وارد بعد عبارة ادارة الاملاك المشاعية وتدبيرها هو تفصيل وتوضيح لاعمال الادارة والتدبير. وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار ان المرسوم رقم 2353 تاريخ 971/12/10 الذي تضمن تكليف قائمقام كسروان ادارة وتدبير الاملاك المشاعية... قد اولاه في الواقع كل صلاحيات اللجنة المشاعية بما فيها صلاحية اقامة الدعاوى الرامية للمحافظة على الاملاك المشاعية. وبما ان ادلاء الدولة بعدم صفة قائمقام كسروان المكلف بادارة وتدبير شؤون مشاع كسروان يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد.
- حق الدولة اقتطاع ثلث دخل المقالع في جرد مشاع كسروان لصالح التحريج.
-
بما ان الدولة المستدعى بوجهها تدعي استنادا لرأي صادر عن هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل بانه ليس للجنة جرد مشاع كسروان صلاحية اصلا للتعاطي بشؤون جرد مشاع كسروان لان القانون المعينة استنادا اليه يتعلق بمشاعات الغابات دون غيره وان اللجنة بتجاوزها صلاحيتها تكون قد اخضعت اعمالها لاحكام قانون الغابات وبالتالي اخضعت ريع دخل مشاع جرد كسروان لواجب اقتطاع الثلث منه لصالح التحريج. وبما انه يتبين من الرجوع الى مرسوم تعيين اللجنة المستدعية, ان هذه اللجنة معينة اصلا وبشكل صريح لادارة وتدبير شؤون مشاع جرد كسروان فان ادعاء الدولة بان اللجنة قد تجاوزت صلاحياتها بادارة مشاع الجرد يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد. وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار ان ورود الاشارة لقانون الغابات وللمرسوم رقم 1576 تاريخ 950/04/05 المتعلق باصول وشروط ادارة مشاعات الغابات , في بناءات مرسوم تعيين اللجنة المذكورة, هو لتحديد الاصول والشروط التي يجب ان تعتمدها اللجنة في ادارة مشاع جرد كسروان بما في تلك الشروط والاصول من احكام تتعلق بطرق استعمال ريع المشاع. وبما انه وعلى هذا الاساس يكون اقتطاع وزارة الزراعة لثلث دخل مقالع مشاع جرد كسروان في محله القانوني, وتكون المراجعة في شأنه مستوجبة الرد. وبما انه يمكن على سبيل التوضيح الاضافة ردا على ادعاءات المستدعية بانه لا يمكن الافادة من الثلث الذي يقتطع من ريع دخل مشاع جرد كسروان للتحريج, لعدم صلاح هذا الجرد لمثل هذا التحريج, بان قانون الغابات لم يحصر امكانية استعمال هذا الريع في التحريج بل اجاز في المادة 89 منه تحويل استعمال هذه الاموال ومن ثم صرفها في اشغال لا تمت الى التحريج بصلة شرط ان يتم ذلك بمرسوم وكما حدث ذلك فعلا بصدور المرسومين رقم 76 تاريخ 1970/11/11 ورقم 5488 تاريخ 1973/04/17.