الأحكام

10/07/1984

شورى حكم رقم : 150 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
150/1984
التاريخ
10/07/1984
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نصرت حيدر، انطوان خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المصلحة في الادعاء.

-

بما ان الدولة تدلي بان مصلحة المستدعي في ابطال القرار المطعون فيه الذي اقصاه عن دورتي عام 972 للشهادة الابتدائية العالية تعتبر منتفية لثبوت تقديمه المراجعة بتاريخ 972/10/03 اي بعد ان اجريت الدورة الثانية المشمولة بقرار الاقصاء. وبما ان الاجتهاد الاداري استقر على اعتبار مرحلة ربط النزاع من مراحل المراجعة القضائية وقد تبين ان المستدعي قدم مذكرة ربط النزاع بتاريخ 972/08/23 ومن ثم قدم مراجعته بتاريخ 1972/10/03. وبما انه من شأن ذلك جعل المستدعي ذا مصلحة لطلب ابطال القرار المطعون فيه خاصة وانه لو بتت الادارة بعريضة ربط النزاع في بداية مهلة الشهرين على ربط النزاع لكان بوسعه في حال جاء قرارها سلبيا تقديم المراجعة قبل موعد اجراء الدورة الثانية مما ينشيء له مصلحة اكيدة للادعاء.

- حق الادارة في اقصاء المرشحين عن الامتحانات الرسمية.

-

وبما انه من الرجوع الى المستندات المرفقة بلائحة الدولة تاريخ 972/10/23 يتبين انه ضبطت مع المستدعي ورقة مسودة غير تلك التي اعطيت له وهي تعود لذات مادة الامتحان وان المستدعي يعترف بذلك كما هو ظاهر من محضر الضبط. وبما ان مخالفة المستدعي هذه تقع تحت طائلة احكام البند الاول من المادة 23 من نظام الامتحانات المذكور (المرسوم رقم 6645 تاريخ 67/02/10) معطوفة على المادتين 24و25 من ذات النظام خاصة وان حمل الطالب لاوراق غير مسموح بها ولو لم يثبت استعماله لها انما ينم عن رغبته في اعتماد الغش وسيلة للنجاح في الامتحان الذي يتقدم اليه, الامر الذي تحظره الاحكام الآنفة الذكر. وبما ان القرار المطعون فيه وقد اقصى المستدعي عن دورتي عام 972 انما اتخذ وفاقا لاحكام المادة 25 وليس بالتالي ما يشوبه قانونا.