الأحكام

19/02/1982

شورى حكم رقم : 98 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
98/1982
التاريخ
19/02/1982
الرئيس
انطوان بارود
الأعضاء
البيلاني، نون، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول قرار الابطال.

-

بما انه من الاطلاع على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة (مجلس القضايا) بتاريخ 7 تموز 1975 وبرقم 429 المبرز في ملف المراجعة تبين انه قضى بابطال القرار رقم 73/122 الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 73/06/14 والمطلوب ابطاله بالمراجعة الحاضرة. وبما ان القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس ديوان المحاسبة ابطل بموجب القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة الحاضرة. وبما ان لقرار الابطال القوة المطلقة للقضية المحكمة ويعود للقاضي اثارة هذا الابطال عفوا لانه يتعلق بالانتظام العام وله مفعول شامل يسري بوجه الجميع. وبما انه عندما يكون للقضية المحكمة الصفة المطلقة لا يمكن اعادة بحثها او تجاهلها من قبل اي مرجع قضائي. وبما ان القرار المطعون فيه, بنتيجة ابطاله بموجب قرار هذا المجلس لسبب تجاوز حد السلطة, اعتبر كان لم يتخذ. واصبحت المراجعة بلا موضوع.

- التفريق بين رسم المحاماة واتعاب المحاماة

-

بما ان المادة 14 من القانون رقم 78/18 تاريخ 1978/12/18 استبدلت اتعاب المحاماة برسم محاماة اوجبت الحكم به في كل قرار يصدر عن مجلس الشورى. وبما ان المقصود بالاحكام التي ذكرتها المادة 14 المشار اليها هي تلك التي تبت بنزاع وتكون قابلة للتنفيذ. وبما ان القرار الذي يعتبر المراجعة انها اصبحت بدون موضوع لا يفصل نزاعا. وبما ان هذا القرار لا يدخل في عداد الاحكام التي عنتها المادة 14 من القانون رقم 78/18 ولا يوجب بالتالي الحكم باتعاب المحاماة.