الأحكام

14/07/1983

شورى حكم رقم : 391 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
391/1983
التاريخ
14/07/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
الياس الحسواني، اندره صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الادارة في وقف مفعول اجازة استثمار الشقق المفروشة

-

بما ان المستدعية تعيب على القرار اتخاذه بدون اثبات المخالفة المزعومة وبدون ان تتمكن من ممارسة حق الدفاع ولكون القرار غير معلل. وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين ان مدير عام السياحة قد اتخذ قراره بالاستناد الى المادة 15 من المرسوم 15598 تاريخ 970/09/21 التي تجيز توقيف مفعول اجازة الاستثمار مؤقتا او نهائيا عندما تتحقق الوزارة وتتثبت من اخلال المؤسسة بشروط الاستثمار او مخالفتها, وكذلك عند مخالفتها القوانين والانظمة النافذة, وان القرار المطعون فيه قد علل بمخالفة المؤسسة للقوانين والانظمة النافذة وشروط الاستثمار الثابتة بمحاضر الشرطة القضائية ذات الرقم 302/98 تاريخ 1972/04/03 وبما ان المخالفة المنسوبة الى المستدعية ثابتة بمحاضر تحقيق الشرطة القضائية قسم مكتب الاداب التي اثبتت تسهيل الدعارة السرية في مؤسسة المستدعية في الشقة 4 بضبط رجلين وامرأتين بالجرم المشهود وان المستدعية لم تثبت تزوير المحضر. وبما ان حق الدفاع الذي تدلي به المستدعية لا يعني اطلاقا الزامها بتقديم دفاعها بل يفرض تمكين من تتخذ بحقه عقوبة ما ان يبدي ملاحظاته ودفاعه عما ينسب اليه. وبما انه من مراجعة الملف يتبين ان الشرطة القضائية قد قامت يتحقيقاتها بتاريخ 972/04/03 وان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1972/12/04 وبما ان التحقيق قد تناول روجيه جورج حكيم عامل سنترال بناية القفص الذهبي كما تناول زوج المستدعية اسعد البرجي الذي تواري عن الانظار على اثر ملاحقته. وبما انه والحالة هذه فان المستدعية كانت على علم بما يؤخذ عليها وكان لها الوقت الكافي لبيان دفوعها وتقديم ما تراه مناسبا من تفسيرات لابعاد التهمة عنها وتكون بالتالي مسؤولة عن عدم ممارسة حقها بالدفاع. وبما ان طلب المستدعية ابطال قرار اقفال مؤسستها يكون والحالة هذه غير مسند الى اسباب قانونية جدية ويقتضي ردها.